الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦-
قال: بلى إن هذا قبل به الا أن الهدى فانه يجوز فلا يمنع
قلت له: وما كان من البقر الوحشية فهلا يجوز في الأضحية أم لا؟
قال: نعم قد قيل بجوازه والا أعلم أن أحدا يمنع من ذلك
قلت له: فالظبي والوعل والأروية؟
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى بها من جنس ما يضحي به في اجماع، ولا أرى فأدل عليه، وفى الأثر أن الظبى لا يجوز، فان صح فعسى في الوعل أن يكون على ما به من المنع والأروية أنثى الوعول، فليس لها الا ما فى الذكر من قضية إلا على قول من يقول انها غنم الجبل فاني أقربها على هذا من الاجازة فى الأضحية إن صح فيما أراه مسألة:
ومنه في الأضحية واجبة طلى أهل أمصار مثل عمان أو غيرها من البلدان في اجماع أو رأى الأحد الأخيار أم لا؟
قال: الله أعلم والذى معى فيها من قول أهل العدل أنها سنة مؤكدة الا أنها فى قولهم من سنن النقل لمن تشاءها قربة الى ربه، فأما أن تكون واجبة فى الأصل فلا أعرفها إلا على قول شاذ كاد أن لا يعتد به الا في حق من أواجبها على نفسه ليمين أو تذربها وإلا فهى كذلك على أظهر ما في ذلك.
قلت له: فهى من المأمورية لكثرة ما فيها من الأجور والا فلا
اثم على من تركها، وان كان قادرا على فعلها؟
قال: نعم لأنها لا من الواجب في أصلها وإنما يؤمن بها لفضلها