الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨308
-
قلت له: فا الأزواج الثمانية من الابل والبقر والغنم كلها مما
يجوز أن يكون ضحية أم لا؟
قال: نعم لما في السنة والاجماع من دليل البرهان على أنها هذه الأنواع من جنس الحيوان على حال
•
قلت له: فأي شيء من هذه الأنواع الأربعة أكمل لمن شاء ما هو أفضل؟
قال: فعسى فى الابل أن تكون هى الأفضل، ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، والأحسن من كل نوع أكمل فهو فى حق من أراد به وجه الله ربه أوفر أجراً وأعظم ذخرا يلقاه غداً، ولا يظلم ربك أحداً إلا ان في الأثر على معنى ما وجدته فى هذا من قول أهل البصر أن أفضلها أعلاها ثمنا.
قلت له: فالواحدة من هذه في نوعها عن كم تكون لمن أرادها في حاله عن نفسه، وعمن شاء معه من عياله أو من كان؟
قال: قد قيل فى البدنة من الابل والبقر أنها عن سبعة والمشاة من
المعز والضأن عن نفس واحدة لا غير ذلك.
قلت له: وما مقدار ما يجزى فى هذه النعم من الابل والبقر
و الغنم، فيجوز الأن تكون ضحية؟
قال: لا أعلم أنه يحد بشيء في مقداره جثة طولا ولا عرضا أو تظن في هذه أنه من الشرط لجوازها، وليس كذلك فدعه الى ما حد سنها ولابد، فانها بما دونه لا يصح ولا تشك في ذلك
قلت له: فعرفنى به فى كل واحد من أجناسها حتى أعرفه باسمه؟