الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩-
قال: قد قيل ان الثنى من الابل فصاعدا في سنه عن سبعة، والجذع عن خمسة، وما دونه من حقه وابن لبون أو ابنة مخاض عن واحد، والرباع من البقر عن سبعة، والثنى عن خمسة، والجذع عن ثلاثة، والحق عن واحد، والجذع من الضأن عن نفس واحدة، والثنى من المعز كذلك أوما دونهما فلا يجوز، وبعض أجاز الجذع من المعز اذا كان سمينا قارحا، وبعض كرهه الا أن القول بالمنع أكثر ما في هذا، وبعض القوم لم يجز ما دون الثنى منهما، غير أن أكثرهم على اجازة الجذع من الضأن في ذلك
قلت له: وما دون ابن مخاض فى الابل والحوال من البقر والجذع من الغنم فلا يجزى على حال؟
قال: نعم لما في الأثر عن أهل البصر من قول يدل على هذا إلا أنه لا فى اجماع لرأى من أجاز فيها ما يقدر عليه ذلك من
قله له: فالذكر والأنثى في هذا سواء؟
قال: هكذا قيل وهو كذلك لعدم فرق ما بينهما ولا أعلم أنه
يختلف في ذلك.
قلت له: فالبدنة تجزى عن الوتر ولا تجزى عن الشفع؟
قال: نعم لقولهم انها تجزى عن ثلاثة وخمسة وسبعة، ولا تجزى عن اثنين ولا عن أربعة وستة، وفى هذا ما يدل على ذلك
قلت له: ويجوز فى الواحدة أن يشترك فيها جماعة اذا كانت في حد ما يجزئ عن الكل من أولئك الشركاء، أو ما زاد على ما
به من عدد؟
قال: قد قيل يجوازه، ولا أعلم أن أحدا يمنع من ذلك.
هم