الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٠قلت له: فان هم زادوا على مقدار ما عنه يجزى فى الاصل؟
قال: فعسى أن لا تجوز لأنها غير مجزية عن الكل
قلت له: فالشاة وما لا تجزى من الابل أو البقر إلا عن واحد، فلا يجوز أن يشترك فيه ثلاثة ولا اثنان على حال؟
قال: فهو كذلك ولا نعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: وما لا يجوز على حال فلا يجزى من فعله؟
قال: هكذا عندى ولا غيره في ذلك
قلت له: وما سماه منها ضحية فهل له أن يرجع عنه لما أراده أو ترك، أو يكون من نحو هذا مختارا لما بداله فيه
به من بيع
أم لا؟
قال: قد قيل انه ليس له أن يصرفه إلا فيما جعله له، وفى قول آخر انما يلزمه ما سمى في العشر، وقيل باجازة ما سماه في العشر اذا ذبح مثله أو أفضل منه.
قلت له: وما نواه بقلبه ولم يسمه بلسانه؟
قال: فهلا مالا يمنع فيه من أن يرجع عما نواه لما قد بداله على
معنى ما قيل في ذلك.
قلت له: وما يذبح؟
قال: في يوم النحر لا
النحر لا بعده ولا قبله، ولو كان في العشر، وأن
يكون بمنى فان له أن يذبح ما فاته بعذر في يوم النحر أو بعده أوما
كان في أيام التشريق