كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

-

-

قلت له: فان ذبحه فى يوم النحر أو له أو آخره أو بينهما؟ قال: فهذا يومه الذى فيه يؤمر أن يذبح إلا أنه من بعد الفراغ من الصلاة لا قبل ذلك.

قلت له: وما لم يفرغ من الخطبة فهو على المنع من ذبحه؟ قال: نعم الأن فى الأثر ما دل على هذا فلا ينبغي له أن يخالف الى غير ما به بأمر أهل البصر

قلت له: فان ذبح ما أراده بعد الفجر والإمام في الصلاة يوم

النحر أو قبل ذلك ما حكمه؟

لا

قال: فهو كمن لم يصح لا فرق بينهما وأما جواز أكله فعسى أن يبعد من الاختلاف لرأى من قال بتحريمه ما جاز فيه أن يقال بحله

قلت له: وعليه على هذا من ذبحه بدله أم لا؟

قال: فعسى أن يختلف فى أنه يلزمه بدل ما به سمى وما لم يسمه، فلا شيء فيه إلا على قول من أوجبها عليه في موضع لزومها

وإلا فهى كذلك لأنه فى منزلة من لم يدخل بعد فى ذلك.

قلت له: فان لم يكن في البلد إمام عادل؟

قال: فاذا صلى الجماعة جاز فأجزاه.

قلت له: فان هو صلى في هذا الموضوع عند من انفرد من الجماعة

فلم يخرج الى المصلى عندهم؟

قال: قد صلى فأجيز له أن يذبح نسكه من بعد الصلاة،

ولا شيء عليه