كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٤

314

قلت له: فالمرأة لم تخرج الى المصلى فهل لها في الضحية أن تذبحها من قبل أن ترجع الجماعة من الصلاة أم لا؟

قال: قد قيل بالمنع لها من هذا، وقيل فيه بالاجازة الا أن ما قبله أكثر في ذلك

قلت له: وما لم يخرج من الرجال لعذر يكون في الحال؟

قال: فهو كذلك ان صح ما أراه في ذلك

قلت له: فان كان في موضع ليس فيه جماعة، أو أنه لا يجتمع فيه لصلاة العيد أبدا؟

قال: قيل ان له من بعد أن تطلع الشمس أن يصلى فيذبح، وفى قول آخر: من بعد أن ترتفع قليلا قدر ما يصلى الناس في القرى. قلت له: فان كان في بلد فيه سلطان جائز يلى أمر الصلاة بالناس في العيد؟

قال: قد قيل انه إن صلى معه أو عند من لمه أن يتبعه جاز له أن يذبح وإلا فحتى يفرغ الجماعة من الصلاة ولابد من ذلك

قلت له: فان لم يخرج مع القوم فيعلم متى يكون الفراغ من

الصلاة في

قال: فالذى به أولى أن يذبح في هذا اليوم حتى يرجع الناس الصلاة فاعرفه، فان فى الأثر ما يدل على ذلك

قلت له: فهل له في ذبيحه اللحم أن يذبحها ليلة الأضحى فتحل له أم لا؟