كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

-

316

-

يؤمر فى الجيمع، فانه يجزيه وعسى فى أكله أن يكون على هذا في

حکمه

قلت له: فهل له أن يطعم منها أحدا من أهل الذمة أم لا؟

قال: قد قيل بالاجازة إلا أنى أحب الأبعد وبه أهل الاسلام ان أمكنه ذلك

قلت له: وما كان بين جماعة فذبحه أحدهم؟

قال: فهو عن الجميع على أصله وما كان فيه من فعله فلا بأس

فانه مجز لهم

قلت له: فالرجل أولى به أن يذبح هديه بيده؟

قال: نعم ان قدر فانه أفضل، وأن أمر غيره جاز له، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: فهل في هديه أن يذبحه عن رأيه أحد من اليهود والنصارى فيجزيه أم لا؟

قال: قد قيل فيه انه لا يجوز له فلا يجزيه على حال.

قلت له: وما ذبح له بشيء منه أجرة لمن ذبحه؟

قال: قد قيل بالنهى له عن هذا فان فعله لزمه مثل ذلك ولابد، فان عليه بدله إلا أنه في موضع نفله فيشبه أن يلحقه المرأى في لزومه عن ماله بمثله ان صح ما أرده في ذلك

قالت له: فهل له فى جلود الأضاحى أن ينتفع بها بعد ذبحها.