كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٧

317

قال: هكذا قيل فاعرفه يا صاحى إلا أنه يكره له أن يبعها، وقيل بالاجازة ولا نعلم أن أحدا يقول بتحريمه وان تصدق فهو أفضل

وأجره من ربه أجزل ان أراد به وجهه، وهذا ما لا شك فيه فاعرفه

قلت له فان مات من قبل أن يذبح ما سماه يومئذ فتطوع به من ضحاياه أو على وارثه أن يذبحه عنه من بعده أم لا؟

قال: لا أحفظ ما فيه من قول الأهل العلم إلا أنه لا يلزم ذلك.

قلت له: وما نتج في العشر فهل يجوز أن يكون ضحية في

الأضحى أم لا؟

يوم

قال: قد قيل بالمنع من جوازها، ولا يضحى بها على هذا في منى ولا في غيرها، فدع ما لا جواز الى ما جاز في ذلك

قلت له: فالشرماء والمقابلة والخرقاء والمدابرة والجذعاء؟

قال: قد نهى عن هذه الأربع كلهن فلا يجوز في شيء منهن أن يكون ضحية على حال

قلت له: فالعوراء والعرجاء حتى لا تبلغ المرعى أبدا لعرجها والتولاء والنخراء أو التى قد جز ضرعها أو يبس لعلة فلم يخرج منه لبن، والجرباء والعجفاء في هذا؟

قال: فعسى في هذه أن تكون فى المنع من أن يضحى بها لاحقة بالأولى على أكثر ما فيها من قول أولى النهى في ذلك

قلت له: وما كسر قرنه أو قطع ذنبه من ذكر أو أنثى؟

قال: فهو على هذا، وقيل لا بأس بما كسر قرنه، وفى قول آخر ما بقى منه شيء، وقيل حتى يبقى قدر ما يلوى به الأصبع