الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠-
قلت له: وما حد ما يجزى من هذه يجوز لأن يكون هديا؟
قال: ما صح في الأضحية جاز فيه في حق من له أو عليه من أنثى المعز وجذع الضأن فصاعدا ومختلف فى السمين القارح من جذع المعز فقيل بجوازه، وقيل إنه لا يجزى، ومن الشرط فى البدنة أن يكون من الجذع فصاعدا
قلت له: فهل له أن يشترك معه غيره فى البدنة من واحد أو أكثر ما لم يجاوز بها حد ما لا تجزى عنه من عدد أم لا؟
قال: قد قيل انه لا يشرك معه فيها أحدا إلا أن القول بالاجازة أكثر ما في ذلك.
قلت له: وليس فى الشاة أن يشرك معه فيها أحدا قطعا؟
قال: نعم لأنها لا تجزى الا عن واحد، فلا يحتمل التجزى في مثل هذا على حال فى لازم ولا فى تطوع إذ لا يكون الا عن شيء واحد لا مازاد على ذلك.
يرجع
قلت له: وما نراه هديا في لازم أو تطوع فساقه ثم بداله أن عنه أيجوز له أم لا؟
قال: قد قيل ان له أن يعود فيه الما أراده به في زمانه ما لم يوجبه قولا بلسانه فيمنع لفرضه من أن يرجع في ذلك
قلت له: فان قلده على هذا من قصده به فى نفسه أو أشعره من
غير أن يتكلم به؟
قال: فهو على الاختلاف في وجوبه حتى يذكره بقول يوجبه فيلزمه أن يذبحه أو ينحره ولابد من ذلك.