الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢322
-
الواجب الى مادونه، فعسى أن يجوز ما لم تدخل العشر، وعلى قول آخر ما لم ينقصه كما جرى فى فضل الأضحية به المذكر
قلت له: وتقليده واشعاره من لوازمه أو من الفضائل في أحكامه؟
قال: لا أدريه لازما الا أنه فى نفله لا ينبغى لمن قدر عليه أن يدعه راغبا عن فضله لما به من سنة لا يختلف في ثبوتها
قلت له: فالبدنة من الابل والبقر والشاة من المعز أو الضأن
تقلد فتشعر أم لا؟
قال: قد قيل في الابل والبقر ولا أعلم مما يختلف في ثبوته أنها تقلد وتشعر، وأما المعز والضأن من الغنم فعسى أن يلحقهما الرأى في تقليدهما، ولا أجد ما يمنع من جوازهما على حسب معنى ما في هذا بذكر، بل كلما ثبت هديا صح تقليده فجاز اشعاره وليس هو إلا علامة تدل على ما أريد به تجعل له لا غير، إلا أن فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل على هذا كله.
قلت له: فبأي شيء يقلده وما صفة إشعاره له؟
عن
من
أهل
قال: لا أعلم أنه يخص في تقليده بشيء في نقل أحد العلم بل من قولهم، بأى شيء يقلده من درهم أو دينار أو خرقة أو نعل أو ما يكون من هذا جاز له فصح من فعله لما أراده به من فضله، وأما اشعاره فهو أن يطعنه على سنامه من جانبه الأيمن حتى يسيل دمه فيعلم من يلقاه أنه لله، وان ضل على من أهداه وان طعنه على يساره دل على مراده به فجاز له ذلك.
قلت له: فالتقليد منه لهديه يوجب في حال كون احرامه بما أراده من حج أو عمرة في أيامه.