كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩

ذلك

قلت له: فان لم يدر من سرقه غنى أو فقير ما القول فيه؟

قال: فهو على ما مضى من الاختلاف في ذلك

قلت له: فان صح معه أن الذى سرقه منه غنى في حاله أيجزيه؟ قال: فهذه مال ما قبلها في دخول الرأى عليها، لعدم تفريطه في

قلت له: فان أخذ منه من بعد الذبح غصبا بقدر أن يدفع عنه؟

قال: فعسى أن يلحقه في هذا المواضع معنى ما بالسرقة من قول فى رأى لأنهما على ما أراه منهما إن صح كأنهما على سواء في ذلك. قلت له: فان دفع شيء من لازم ما أهداه على أحد من أهل

الذمه؟

قال: فانى لا أحبه له فيما عليه ما وجد من أهل الاقرار من يدفع به اليه، وإن جاز على رأى أن يجزيه عن الغرم فيه، ففي قول الربيع رحمه الله أنه لا يجزيه أن يتصدق من جزاء الصيد والنذر على أحد من فقراء أهل الذمة، ولا بدله على قياده من أن يبدله

قله له: وما أخذواه من يديه غلبة أو فى سرقة أعليه شيء من

غرمه؟

قال: قد مضى من القول ما يدل على حكمه.

قلت له: وما قلد به الهدى من شيء ماذا يعمل به من بعد أن

يذبحه؟