الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣قلت له: فأى موضع من منى يذبح فيه أجزاه؟
قال: نعم لأنها على معنى ما في المخبر كلها منحر والله أعلم، فينظر في هذا كله، ثم لا يؤخذ بشيء منه الا ما صح عدله وصوابه وبالله التوفيق
الزاملي: وكم سن البدنة التي تجزى للنحر، وهل يكون من غير
الإبل؟
قال: قد تكون من الإبل والبقر وأما السن فلا أحفظ الا أنا سمعنا من جزء بيان الشرع أن التى تجزى عن سبعة أنفس من الإبل من الجذعة فصاعدا، وقول من الثنية فصاعدا.
قال غيره: صحيح ما قاله فى البدنة أنها قد تكون من الابل والبقر لما بها من عظم في بدنها، لأن من شرطها في موضع ما فيه يلزم من
في
جزاء أو ما أشبهه في المعنى أن تكولن من الجذع فصاعدا، والا فهى الأضحية والهدايا على مقدارها فى السن على ما جاء فيها من القول أنها تجرى عن ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ولا تجزى عن اثنين ولا عن أربعة ولا بستة، لأنها تجزى عن الوتر ولا تجزى عن الشفع فالثنى من البقر والجذع من الابل عن خمسة، والرباع من البقر والثنى من الابل عن سبعة، والجذع من البقر عن ثلاثة والتبيع من البقر اذا حال وابنة مخاض وابن لبون وحقة من الابل عن واحد وما دون الحولي منهما، فلا يجزى على حال الا على رأى من يقول فى غير المواجب من الضحايا أنه ما قدر عليه، والا فهو كذلك
•
قلت له: فأخبرني عن مقدار ما لها من السن فى هذه الأسماء ففسره فانك على هذا من قولك على أثر ما قاله لم تذكره؟
قال: نعم فالجذع من الابل ماله أربع سنين ودخل في الخامسة، ومن البقر ماله سنتان وقد دخل الثالثة والثنى من الابل ماله خمس سنين