الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤-
334
ودخل في السادسة، ومن البقر ماله ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والمرباع من الابل ماله ست سنين ودخل في السابعة، ومن البقر ماله والحق ما دخل في الرابعة فاعرفه، فان ابن مخاض من الابل، والتبيع الحولي من البقر ماله سنة كاملة، ودخل فى الثانية، وابن لبون مادخل في الثالثة، والحق مادخل في الرابعة فاعرفه فان ابن مخاض من الابل، والتبيع الحولي من البقر في سن واحدة، وابن لبون من الابل والجذع من البقر في سن، والحق من الابل والثنى من البقر في سن واحدة والجذع من الابل والمرباع من البقر في سن والثنى من الابل والسدس من البقر في سن واحدة، والرباع من الابل والضالع من البقر في سن، والله أعلم فينظر
في ذلك
•
* مسالة:
الصبحى: واذا قال در بقرة فلان عليه هدى ان ذاقه أو ما يذوقه فان ذاقه. أيجب عليه أن يهدى جميع درها وكذلك في قوله مال فلان والمسألة بحالها أم لا يلزمه الا قيمة ماذاقه خاصة أم لا؟
الجواب:
لا أحفظ فيه شيئا، وعسى أن لا يلزمه أكثر مما ذاقه
تظنه م
قال: الشيخ جاعد بن خميس: الله أعلم ولبعض من المتأخرين ما يدل بالمعنى على ما قاله الا أنه لو قيل ان هذا قد أهدى على نفسه درها على شرط إن ذاقه فهو آت على ما يكون لها من در الا أنه في ملك الغير فيجوز أن يلحقه معنى مابه من قول الا ماذاقه من بعد أن صار له، فانه يازمه مقداره أو يكون له من قيمة، والا فهو كذلك لم أبعده الا أن تكون لله نية، فعسى أن يجوز لأن يختلف في جواز صرفه عن ظاهر ما به اللى مانواه، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع