الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥335
-
في غـ
وإن عقد لذلك نية أيرجع الى نيته أم لا؟ أم يختلف فيه كما سلف
الجواب:
إن الحكم بالنية مختلف فيه وأرجو أن لا يخفى عليك ذلك
قال: جاعد بن خميس: صحيح فيما عندى ما قالاه له في ذلك.
* مسألة:
وفى الهدى لمكة أيثبت أم لا؟
قال الفاخرى: يثبت، وهل قيل إن الهدى تكفى عنه الكفارة ككفارة اليمين المرسلة ولا يلزمه الهدى قال سيدنا الصبحى: فيه قول أنه بمنزلة اليمن، وتكفى فيه كفارة يمين مرسلة، ولا يلزمه الهدى وأرجو أنه قال: إن النذر لا تكفى عنه الكفارة دون تسليم ما نذر به إن قدر على
ذلك.
قال: الشيخ جاعد بن خميس: نعم في أكثر القول الا أنه باجماع لقول من قال: ان من نذر بشيء فله أن يكفره إن لم يفعله، لا أن ما قبله أولى به، والله أعلم فينظر في ذلك
سالة:
•
عن الشيخ محمد بن على العبادى أن قول القائل مالي هادته على فلان فهذه اللفظة لا يبين لى أنه يجب على من لفظ بها يمين لأنها ليست من ألفاظ الايمان، ولا يجب على من قالها هدى الأنه لم يقل مالى على هدى، وانما قال هادته على فلان ويواجد فى الآثار أن من حلف على غيره