الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦33
لم يحنث على بعض قول المسلمين، والله أعلم وان ردد من سؤال المسلمين ولا تأخذ من قولى الا ما وافق العدل والصواب وأنا أستغفر الله من
مخالفة ذلك.
مسألة:
من جواب الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد المدادى، والشيخ الله عبد بن محمد بن بشير، وفيمن قال على معنى اليمين مال فلان هادته، أو قال مهداى على ما يلزمه فى هذا على لفظة هذا؟
الجواب:
وبالله التوفيق: أنه اذا لم يقل هديا للكعبة فلا يثبت لأن الهدى لغير الكعبة لا يثبت اذا لم يكن له نية متقدمة بهدية الكعبة، وأما إذا قال عليه هدى ففى أكثر القول أنه اذا أهدى مالا يملك أهدى كثمنه، واما اذا قال هادته أو هدى فى اثباته اختلاف اذا لم يقل عليه هدى.
* مسالة:
ومنه: وقد كثرت فى أهل عمان الأيمان بالهدى، وأكثر ذلك عند الغضب أيختلف فى ثبوت اليمين عليهم فى الغضب أم هو غير ثابت بلا اختلاف وما
المعمول به عندكم؟
الجواب:
وبالله التوفيق: أن الغضب المزيل للعقل فذلك اذا حلف بأيمان أو من
شيء فذلك لا يجوز إقراره عند زوال عقله حتى يسكن عنه التغضب، ويرجع اليه عقله، والله أعلم