الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨--
الكذب، وقيل يثبت عليه هديا اذا صحبت نيته قوله: ان ذلك الشيء هو هدى عليه، ولرأينا الأول والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح لأن قوله مهداى على كأنه في ظاهره من غيره عليه وليس كذلك، وقوله: هادته ليس فيه ما يدل على أنه أهداه لشيء، وما نواه به من هدى فى حاله الى ما يجوز أن له في ماله أن لو قاله لفظا فراجع فى الثبات الى ماله من رأى في يصح حكمه، وما كان من غضب فالرأى فى ثبوته جاز بما فيه من قول مختلف على حال، ويعجبني أن يلزمه ما كان في عقله لم يزل عنه، وقول حتى لا يدرى ما يقول، والله أعلم فينظر في ذلك
* مسألة:
عن الفقيه الصبحى: أما من يقول مالى هادته أو مهداى على فلان، الوصايا
فالهدى ثابت عليه وذلك من ثلث ماله، فان خرج من الثلث مع والا ليرجع الى العشر، وأما نفعى أو خدمتى فلا نعمله، والله أعلم. قال الشيخ جاعد بن خميس: قد مضى من القول ما يدل في هذا على أنه مما يختلف في ثبوته، وعلى قول من يوجبه فهو من بعده في ماله ان أوصى به، والا فالرأى فيه ان صح عند وارثه، وما جاوز الثلث في مقداره رد الى عشر المال، وقيل الى عشر ما أهداه فاعرفه، وهذا ما لا شك فيه أنه من حقوق الله، فالاختلاف في أنه في رأس ما تركه أو فى ثلثه لابد من أن يلحقه فيجزى فيه، والله أعلم فينظر في
ذلك.
* مسألة:
ومنها وان لزمه شيء متى يلزمه قال بذلك أم حتى ينتفع فلان بشيء
من ماله، أوا نفعه أو خدمته أم كيف ذلك؟
الجواب:
وبالله التوفيق: فلا يلزمه الا بعد الانتفاع أن لو ثبت ذلك، والله أعلم.