كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩

قال: السائل ما معناه حيث لا يلزم إلا بعد الانتفاع وهي لم تذكر ولم تشرط الانتفاع بل أهدت مالها قطعا فسرلى ذلك الأفهمه؟

الجواب:

الثاني كما تقدم

قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح أنه لا يقع الا على ما به من ماله ينتفع وان أطلقنا ذلك قد أهداه عليه لا على نفسه فلزمه معنى في رأى أثبته على هذا من قوله، بل لو علقه بشيء من أكله أو أخذه أو ذوقه أو ما يكون من مثله فى قول أو نية تظهر قربه على الذي من قبله، من غير أن يتعرى من الاختلاف في ثبوته على حال، والله أعلم رجع

من

مسألة:

ومنها وان لزمه ذلك أيلزمه أن يهدى قدر ما انتفع به فلان من مال هذا القائل أو نفعه به من النفع، أو خدمه من له الخدمة كان لذلك شيء يعرف ويدرك أو لم يكن له شيء يدركه بقيمة وتمييز؟

الجواب:

وبالله التوفيق: أنه يلزمه قدر ذلك أن لو ثبت ذلك، والله أعلم

قال: السائل: كيف لم يلزمه الا قدر ذلك وهو أهدى الجميع؟

الجواب:

الثاني كما تقدم

قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل انه لا يلزمه الا ما انتفع به من ماله أو خدمه له أو نفعه به فى حاله اذا لا يقع الا