الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠-
340
عليه، فان ما عداه في الخارج عنه فلا يدخل فيه، وما لم يدرك له مقدار بمثل ولا مايكولن فيه من قيمة فعسى أن نرجع به الى الكفارة لوقوع ماكان من حنثه يومئذ به، ولعله أن لا يبعد في موضع ثبوته من أن يجوز له، الأن يأتى على جميع ماله أن أهداه عليه كله فحنث في يمينه بما ذاقه أو أكلها أو انتفع به فيرد الى ثلثه، الا أني لم أجده في رأى فينبغى له فى هذا أن ينظر، فان صح والا ترك الى ما جاز في ذلك
* مسألة:
ومنها والهدى على الغضب لا يلزم بلا اختلاف أم فيه اختلاف؟
الجواب:
وبالله التوفيق: فيوجد في جوابات الأشياخ المتأخرين في ثبوته اختلاف، والله والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم هو من المختلف في ثبوته معه لقول المتأخرين أنه لا يثبت على هذا ما يكون فيه، وفى قول المتقدمين مادل على أنه ثابت على فعله ويعجبني أن يلزمه ما عقله، فان بلغ به الى حال ما يدرى ما يقوله، فعسى أن يجوز هناك أن لا منه ما يصح
ذلك يكون من رجع
الة:
ومنها والهدى لغير الكعبة لا يثبت بلا اختلاف أم فيه قول أنه يثبت
أم لا؟
الجواب:
ففيه قول أنه ثابت وأكثر القول أنه غير ثابت، والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: الله أعلم وأنا لا أدرى ما فيه من