الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩قال: يختلف في ذلك: قول ليس عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه
لم يقضه، وقول: عليهم قضاؤه حتى يعلمو أنه قضاه والله أعلم
مسالة:
وفى امرأة نذرت إن صح ابنها من مرضه فانها تعطيه مالا فلم تعطه
حتى مات؟
فانها حانثة فان أتمته للورثة فهو لهم ولها ميراثها منه. إن نذرت أن تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ رجلا؟
فأحب لها أن تكفر نذرها باطعام مسكين أو مسكينين، أو تصوم يوما أو يومين، وتتم لابنها ما نذرت به، وان لم تعطه لم يجب عليها،
والله أعلم.
* مشالة:
قال أبو سعيد: من نذر أن يحج حافيا فلم يستطع، لم يكن عليه ناعلا أو راكبا، وان كفر نذره فقيل ذلك وقيل
فيما لا يستطيع ويحج لا كفارة عليه، لأنه لا نذر فيما لا يستطيع، والله أعلم
الة:
ابن عبيدان: ومن ذهب له شاة فنذر بأول ولد تلده ان رجعت اليه، وبقيت عنده سنين فلم تلد، هل يجوز له بيعها؟ وان ولدت المشترى لمن حكمه، وهل يثبت فيه النذر؟ مع
قال: يجوز له بيعها على قياس غيرها، وأنا لا يعجبنى ذلك فان باعها وولدت مع المشترى فقول: إن الولد له ولا نذر فيه، الأنه خرج من ملك الناذر، وقول: ان النذر ثابت فيه، وللمشترى نقض البيع ان أراد ذلك، وقيل: انه يبدل مكانه ولدا مثله، وان لم تلد فلا شيء عليه