كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠

-

10

الة:

ومنه وفى امرأة قالت: ان عافى الله ولدها فعليها لقبر الشيخ لارية؟

فأكثر القول لا يلزمها شيء وفيه قول أنها للفقراء وهو أحوط

والله أعلم

**

الة:

ومنه ومن

أكل من لحم رأس غنم معين أو غير معين قد نذر به، ثم وجد بعد ما سار شيئا منه باقيا بين أسنانه فسرطه أو ألقاه ما يلزمه؟

قال: عليه أن يعوض قدر ذلك اللحم ويأكله في موضع النذرة على

كلا الوجهين، والله أعلم.

سالة:

ومن نذر بنذر كثير لا يمكن حمله: أيجوز أن يأكل متفرقاً أم لا؟ قال: ان النذرة تقضى حملة واحدة، الا أن لا يقدر الناذر على ذلك، ولا يمكن فجائز تفريقها على ما أمكن، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: في رجلين بينهما شاة وهما متفاوضان نذر كل واحد منهما بها من غير أن يعلم بنذر صاحبه كيف الحكم؟ قال: تكفيهما هذه الشاة على أكثر القول، الأن كل واحد منها يجب عليه فيما يملكه، ولا نذر عليه فيما لا يملك، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: ومن نذر بدابة معلومة لتؤكل بموضع، وكان بها شحم كثير

أيلزم أكلها بشحمها ومرقها أم لا؟