الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠-
10
الة:
ومنه وفى امرأة قالت: ان عافى الله ولدها فعليها لقبر الشيخ لارية؟
فأكثر القول لا يلزمها شيء وفيه قول أنها للفقراء وهو أحوط
والله أعلم
**
الة:
ومنه ومن
أكل من لحم رأس غنم معين أو غير معين قد نذر به، ثم وجد بعد ما سار شيئا منه باقيا بين أسنانه فسرطه أو ألقاه ما يلزمه؟
قال: عليه أن يعوض قدر ذلك اللحم ويأكله في موضع النذرة على
كلا الوجهين، والله أعلم.
سالة:
ومن نذر بنذر كثير لا يمكن حمله: أيجوز أن يأكل متفرقاً أم لا؟ قال: ان النذرة تقضى حملة واحدة، الا أن لا يقدر الناذر على ذلك، ولا يمكن فجائز تفريقها على ما أمكن، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: في رجلين بينهما شاة وهما متفاوضان نذر كل واحد منهما بها من غير أن يعلم بنذر صاحبه كيف الحكم؟ قال: تكفيهما هذه الشاة على أكثر القول، الأن كل واحد منها يجب عليه فيما يملكه، ولا نذر عليه فيما لا يملك، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: ومن نذر بدابة معلومة لتؤكل بموضع، وكان بها شحم كثير
أيلزم أكلها بشحمها ومرقها أم لا؟