الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١-
قال: ان الشحم يطبخ مع اللحم، وتؤكل الا أن لا يقدر أحد أن يأكله بحال، فارجو أنه لا يضيق أن يباع ويشترى بثمنه لحم، وأكله بنفسه أحوط، والمرق اذا كان فيه شيء من اللحم فانه يؤكل ولا يراق، وكذلك العظم الهش والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى رجلين نذرا بنذر جملة، فأراد أحدهما الخلاص وأبى الآخر
كيف يصنع؟
قال: إن كل شيء يتحرى فعليه أن يسلم بقدر ما عليه منه، وان لم يكن يتجرأ وأراد أن يسلم الجميع فذلك الميه وهو أحسن من غير الزام، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: وفى امرأة نذرت بصيام عشر الحج وان هو الا تسعة أيام أعليها يوم العيد أم لا؟ واذا جاءها الحيض في بعض هذه الأيام ما يلزمها؟
قال: ليس عليها غير المتسع وتبدل ما أفطرته في حال حيضها من حين ما طهرت وان لم تكن توصله انتقض عليها ما صامته، والله أعلم.
مسألة:
وفى امرأة نذرت أنها تصوم أياما معلومة ثم أتاها فيهن الحيض ما
يجب عليها؟
قال: تبدل تلك الأيام اذا طهرت وبعض أوجب عليها الكفارة وأسقطها
عنها بعض وهو أحب الى والله أعلم.