الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢-
12 -
* مسالة:
منه وفى رجل نذر أن يخدم المسلمين شهرا، فأبى الوالي أن يخدمه
ما يصنع؟
قال: ان هذا الناذر يخدم المسلمين، ويكون في خدمة المسلمين، ولو لم يأمر عليه الموالى ان كان نذره أن لا يأخذ أجرا من الخدمة، وان كان نيته ليأخذ أجرا على خدمته وكره الوالى فلا يلزمه شيء، لأنه لا نذر فيما لا يملك، والله أعلم.
سالة:
منه فيمن قال: ان شربت التتن بعد هذا اليوم أو هذه المرة فعلى للمسجد الفلانى مائة لارية ثم عاد وشربه بعد ذلك مرة أو مرارا وهولا يملك ألف لا رية؟
ففى ذلك اختلاف قول يلزمه للمسجد ما جعله على نفسه، وقول: لا
يلزمه شيء، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: أن الناذر اذا نذر لمسجد بكذا لارية ولم يقل نذرا لله فلا يلزمه، ولا يثبت، واذا قال نذراً لله ولم يشتر بها شيئا من المأكولات فانها لعمار المسجد، والله أعلم.
سألة:
ومنه ومن نذر أن يصوم الخميس الجمعة، ثم نذر أن يصوم عشرة أيام أعليه بدل الخميس والجمعة أم لا؟ وهل عليه ان يوصل بهما صوم
العشر؟