الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣-
13
قال: يعجبنى أن يبدل صوم الخميس والجمعة اللذين نذر بصومهما وأن يكون صومه ليومين متصلا بصوم الذي صامه، وان أفطر فعليه صيام المعشر على أكثر القول، والله أعلم.
سألة:
وفى امرأة نذرت بذبح هذه الدابة لمسجد الفلاني نذرا لله تعالى ثم نتجت الدابة ولدا ميتا فلا يلزمها شيء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه ومن أوصى بنذر المسجد مثل حب كثير يخبز ويوكل فيه وان خبز كله خيف ضياعه لقلة من يأكله، ولعسر خبزه مرة واحدة أيجوز أن يفرق خبزه مرارا أم لا؟
قال: ان النذر لا يفرق بل يخبز جملة واحدة في وقعة أو وقعات وان فضل منه شيء أكل في وقعة أخرى أو وقعات الى أن يفرغ، والله أعلم
سألة:
ومنه ومن نذر أن يصوم فى كل شهر أيام البيض ثم ضعف عن
الصيام؟
فلا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يقدر عليه، وفى الكفارة عليه اختلاف، والله أعلم
* مسالة:
ومنه وفيمن نذر نذرة له على أن يأكلها هو وفلان وفلان فأبوا عن
ذلك، وماتوا ما يجب عليه؟