الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤-
14
-
قال: فى ذلك اختلاف، قيل انه اذا أبى فلان أو مات فعلى الناذر كفارة النذر، وقيل عليه قضاء ما نذر به بلا كفارة، لأنه لا يملك غيره،
والله أعلم
سالة:
ومنه وفيمن نذر برأس غنم معين ثم نتج ذلك الرأس؟
فليس للناذر فيه شيء، وهو عن الشيخ حبيب أن النتاج لربه، وهو غير المنذور به ولا يتبعه، هو غير المهدى، وعن الزاملي أن النتاج تبع
لأمه في النذر والله أعلم
مسألة:
ومنه في النذرة مثل الحب اذا احتاج الى أجرة الطحين والخير وغير ذلك أو نذر لمسجد بعيد عن بلده أيعطى منه كراء كانت المنذرة أوصى بها ميت أو نذربها أحد وهو حى
F
قال: أما أجرة الطحين من النذر وأما ذا نذر فى المسجد في غير بلد
الناذر فانه يشترى الحب من البلد الذى به المسجد وان كان النذر بحب معلوم فيكون الكراء منه، والله أعلم.
**
مالة:
عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد وفى امرأة نذرت أن صحت ابنتها لتزوجها على أربعة قروش، فتزوجت على أكثر؟
لا يثبت لانها لا تملك أمر تزويجها كانت بالغا أو صبية، والله أعلم.