كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

-

-

* مسألة:

الشيخ مسعود بن رمضان فيمن قال: ان فعلت كذا وان لم أفعل

يلزمني صيام شهرين ثم حنث؟

فقول: يلزمه ما جعل على نفسه، وقول يلزمه يمين مرسلة

والله أعلم. * مسالة:

ومن نذر بدراهم أو بقطن أو بثوب لقبر الشيخ هاشم أن مثل هذا لا يثبت حتى يقول انه يشترى به طعام ويؤكل عند القبر، والله أعلم

* مسألة:

الزاملي: فيمن نذر أو أوصى بطعام ليؤكل بمكان، ولم يعينه ولا نوى به معلوما أيجوز أن يشترى بها حلوى وشنجال أم لا؟

قال: عندى أن الحلوى والشنجال من الطعام، وقيل ان الحلوى لا من الطعام ولا من الفواكه، بل هى من الطرف، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ومن نذر بشاة ليدور بها على قبر الشيخ ويطلقها ولا اليها، وبدراهم أيحل لأحد أن يأخذ ذلك؟

يرجع

قال: أما الفاعل لذلك مضيع لماله، ولا يجوز له ذلك، وأما الآخذ فان في التعارف أن صاحبه لا يخرج بذلك، وقد تركه لمن أخذه يريد لم يضق آخذه على هذه الصفة، والله أعلم.