كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

16

*

سالة:

الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومثل العظام وقيشار الأمبا من النذرة، هل يجوز أن يرمى به اذا كان غير باق فيه شيء من اللحم، وان فضل شيء من النذرة، هل يجوز تركه عند القبر ليرجعوا اليه ثانية ليأكلوا؟

قال: لا يسع ترك النذرة فى موضعها الا أن يكون حرزا لها، وأما وأما ما بقى من القشار والعظام مما لا يخرج منه فلا بأس برميه، والله أعلم

مسألة:

ومنه ومن نذر أن يسلم له شيء وماله الفلانى لوالده فلان، كان ولده هذا قد مات قبل النذر أو بعد النذر، وقبل الحنث أيثبت له هذا أم لا؟

قال: يثبت له اذا وقع النذر ولزم كان قبل الحنث أو بعده، ويكون

لورثته، والله أعلم

سألة:

مس

ومنه: ومن نذر أن يبنى مسجدا بمكان معلوم فسبقه غيره وبنى هناك مسجدا كيف يصنع

قال: ان لم يتوان فلا يلزمه شيء، وان توان فعليه الكفارة وبيني مسجدا في مكان آخر، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: ومن قعد ليأكل نذرته عن القبر فجاء آخر أكل منها من غير رضاه،

ولم ينكر عليه حياء منه أو غلبة ما ترى في ذلك؟