الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧-
قال: ان لم يرض له لم يجزه وعليه بدله والأكل بغير اذن عليه
الضمان والإثم، والله أعلم.
مسألة:
ومن أراد نذرا فقال لله بكذا أو كذا يثبت ذلك عليه أم لا؟ قال: ان كان نيته نذرا لله، ولكان بذلك لعنة فأحب له الوفاء اذا قضى الله له نذره، والله أعلم.
* مسالة:
ومن نذر بشيء ليأكله هو وفلان وفلان، فأكله هو وواحد منهما
ولم يقل للثاني ليأكل معهما؟
فيعجبني له أن يحدد نذره، ولا يكفيه التسليم لمن لم يجزه قدر ما
يأكله الا أن يقول له فيأتى، والله أعلم.
مسألة:
ابن عبيدان: فيمن نذر بمن حلوى ليؤكل بمسجد فقال لأصحابه: لا يكفينا، فاشترى ثلاثة أمنان ففضل منهما شيء هل يجزيه ما أكلوه
منها؟
قال: لا يجزيه الا أن يأكلوا جميع ذلك، على القول الذي يعجبني
والله أعلم.
مسألة:
ومنه فيمن نذر برأس غنم معين أو غير معين فتلف منه شيء من
غير رأيه أعليه بدل ما تلف منه أم كله؟
م 2 - لباب الاثار جـ 2:4)