الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨-
18 -
-
قال: ان كان غير معين فعليه بده ما تلف منه، ان كان معينا فتلف بعضه أو كله من غير تقصير منه فلا يلزمه بدله ولو تلف كله، والله
أعلم
مسألة:
وفيمن عليه نذر لقبر، هل له أن يأمر من يقضى عنه ممن يأمنه
أم لا؟
قال: اذا لم يكن نذر أن يصل بنفسه فجائز له أن يأمر من يثق به أن يقضى عنه نذره، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ سليمان بن مداد: كم حريم القبر الذي يجوز أن يؤكل فيه النذرة، وان كان في العادة يؤكل بعيدا عنه أيجزى ذلك أم لا؟
قال: لا تجوز العادة فى هذا، وحريمه ثلاثة أذرع، وقال القاضي ناصر بن سليمان: يجوز أكل النذرة عند القبر ولو فى حد أكثر من ثلاثة أذرع اذا كان مما يلى البقعة التي فيها القبر، وليس النذر بأشد من هدى بالغ الكعبة، الهدى اذا دخل حدود الحرم ولو كان بعيدا عنها، والله أعلم.
* مسالة:
الشيخ أحمد بن مفرج: وفى رجل له ابنة فى زنى، فنذر لله ان ماتت
فماتت أعليه الوفاء بذلك أم لا؟
قال: يوفى بنذره ونذره لا يقطع عمرها، ولا ينبغي أن ينذر بمثل هذا، والله أعلم.