الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩-
- 19 -
* مسألة:
الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: فيمن نذر الأحد من طعام أو كسوة أو غير ذلك أيجوز رده على الناذرة أم لا؟
قال: ان كان لفظ الناذر أن هذا النذر لفلان فقبض منه فجائز له رده، لأنه ماله يتصرف فيه، وان كان نذر أن يأكله أو يلبسه فليس له ان يرده عليه حتى فيما نذر له، والله أعلم.
* مسألة:
الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله فيمن نذر برأس غنم يؤكل بموضع كذا، هل يجزى تسليم رأس غنم ناقص الجوارح، أو مما لا يجوز في الضحايا أو خصى مقطوع الذكر وكم حد ما يجوز، وكم ما لا يجوز الأكل قرب المسجد أو القبر، والمنذر مخالف للهدى
أم لا؟
قال: ان النذر غير الهدى، ماقع عليه اسم رأس غنم أجزأ الا أن يكون جارحة نقصت منه لم يبق فيه فلا يجزى والخصى غير ناقص، ومقطوع الذكر ليس عندى أشد من الخصى بل هو أوسع منه، واسم الغنم بجميع المعز والضأن الا أن تقع نية المناذر على شيء أو كله فيما نحفظه في الثلاثة الأذرع، وهو قولنا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن نذر برأس غنم معين ليؤكل بمكان معلوم فباعه بجهل منه، وأراد الخلاص ما خلاصه؟
قال: ان بيعه لا يجوز في أكثر قول المسملين، وان كان باعه وقدر