الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠أن يخلصه فعليه ذلك ولعله يوجد في بعض القول جواز بيعه، وكذلك يوجد عن ابن عبيدان، وان لم يدرك تخليصه فقول تجزيه الكفارة، وقول عليه العوض والكفارة، والله أعلم
مسألة:
الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: وفيمن نذر بدراهم يشترى بها غنم تؤكل بمكة أو بطعام يؤكل ولم يخص به من يأكله؟
مجائز للغنى والفقير أكله باذن الناذر به، وان نذر للكعبة فانه يجعل في اصلاح الكعبة، فان جعل ذلك هديا للكعبة فأقل الهدى شاة وأكثره بدنة ولا يكون حكمه للفقراء الا أن ينذر لهم فهو لهم، والله أعلم
مسألة:
الصبحي: ومن نذر بطعام ليأكله هي وفلان الى موضع كذا ونذر أن يشترى ويخرج هو فلان لى موضع كذا لفعل شيء من الطاعات وحنث أعليه أن يسأل فلان المصاحبة، وان امتنع فلان ما يلزمه؟
قال: أجوز أن لا يلزمه أن يسأل فلانا المصاحبة، وان فعل فذلك حسن، وان لم يحضر فلان فقول عليه الكفارة، وقول لا كفارة عليه، ولا يسقط عنه النذر بانباء فلان، وعليه أن يفعل بنفسه ما استطاع، وفى الكفارة اختلاف بعد امتناع فلان عن مصاحبته أو مؤنة، وقول يأكل هو وفلان أو يخرج بفلان أو يسير هو وفلان، أو يسير بفلان المعنى متقارب الا قوله، يطعم فلانا أو يعطيه: فان مات فلان أطعم الورثة أو أعطاهم، وقول يطعم الفقراء، والله أعلم