كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١

-

-

مسألة:

وعنه في موضع آخر قلت له: فان نذر أن يخرج هو وفلان الى موضع كذا عليه هو الخروج، ويكون خروجه هو خروجا مما لا يملك

دلا يستطيع؟

قال: عليه هو ذلك، ويختلف في سؤاله من نذر أن يخرج معه،

قول: عليه أن يسأله، وقول ليس عليه سؤاله، ويخرج هو بنفسه وعليه الكفارة لذكر، وقول لا كفارة عليه، والله أعلم.

مسألة:

منه: وفيمن نذر أن يصلى مائة ركعة، فصلى كل ركعتين أو كل أربع وحدهن، ويتم التحيات ويسلم ويسجد، ثم يقوم يبتدى من أول النية، كله فى مقام واحد يكفيه أم حتى يعقد الجميع معا؟

قال: هذا جائز وكاف.

قلت له: فان ضعف عن القيام أعليه اتمام الباقى جالسا أم له عذر في تأخيره الى أن يقوى على القيام؟

وقال: يؤخر الى أن يقوى ولا يفسد ما صلاه، وهذا من العذر،

والله أعلم

مسالة:

ومنه: ومن نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلاني كل سنة تدور ما دام حيا، ثم ترك قضاء النذر سنين، ثم أراد قضاء الماضي ما

يلزمه؟