كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

-

22

-

قال: يجزى البدل لما مضى، وعليه التوبة والاستغفار، وفى الكفارة عليه اختلاف، وهى كفارة يمين مرسلة، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومن نذر لشيء من القبور، أو لموضع ولم يبين لشيء، هل يثبت

وفيم يجعل؟

قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر ان احتاج: والا يوقف الى أن يحتاج، وقول يفرق على الفقراء، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومن نذر بصوم أو حج فعجز عنه فالأحسن له أن يكفر ويكتفى أم يوصى به لينفذ من ماله بعد موته ولا يكفر؟

فهو

قال: فى الكفارة عليه اختلاف، وليس عليه الوصية به، وان فرط أشد وعليه يجب أن يوصى به، والله أعلم.

مسالة:

*

الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن نذر أن عافى الله ولده فله كذا أو عرفى ولده هل يثبت؟

قال: لا تقول باثباته، وان قال فله كذا من مالى فانه يثبت، وكذلك ان قال: نذراً لله أو قال فله كذا نذرا ولم يقل لله ففى اثباته عليه

اختلاف

•

قلت له: فان قال: فله المال الفلانى ولم يقل من مالي، وكان

ذلك المال للناذر، هل يثبت للمنور له؟