الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢-
22
-
قال: يجزى البدل لما مضى، وعليه التوبة والاستغفار، وفى الكفارة عليه اختلاف، وهى كفارة يمين مرسلة، والله أعلم.
مسألة:
: *
ومن نذر لشيء من القبور، أو لموضع ولم يبين لشيء، هل يثبت
وفيم يجعل؟
قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر ان احتاج: والا يوقف الى أن يحتاج، وقول يفرق على الفقراء، والله أعلم.
مسألة:
: *
ومن نذر بصوم أو حج فعجز عنه فالأحسن له أن يكفر ويكتفى أم يوصى به لينفذ من ماله بعد موته ولا يكفر؟
فهو
قال: فى الكفارة عليه اختلاف، وليس عليه الوصية به، وان فرط أشد وعليه يجب أن يوصى به، والله أعلم.
مسالة:
*
الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن نذر أن عافى الله ولده فله كذا أو عرفى ولده هل يثبت؟
قال: لا تقول باثباته، وان قال فله كذا من مالى فانه يثبت، وكذلك ان قال: نذراً لله أو قال فله كذا نذرا ولم يقل لله ففى اثباته عليه
اختلاف
•
قلت له: فان قال: فله المال الفلانى ولم يقل من مالي، وكان
ذلك المال للناذر، هل يثبت للمنور له؟