كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

-

23

-

قال: نعم

قلت له: وان ثبت عليه النذر، وكان له أولاد غيره، هل عليه أن يعطى بقية أولاده عوض ما وجب لهذا المنذور له؟

قال: لا يلزمه ذلك.

قلت له: فهل له ان أراد ذلك أم لا؟

قال: لا نعلم ذلك لأن الوفاء بالنذر فريضة، وان كان أراد به أثره وحيفا على الوارث فعليه الرجوع عن الباطل الى الحق، والله أعلم.

* مسالة:

الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: فيمن نذر أن يسكن في المال الفلاني سنة، فان بدا بالنصف من الشهر الحرام المحرم الى النصف الشهر المحرم من العام المقبل، هل يكفيه أم اذا بدا من أول الشهر المحرم الى مثله من قابل واذا ما بدا لغير أول الشهر المحرم فعليه اتمام ثلاثمائة وستين يوما؟

من

قال اذا اعترض الشهر في بدو سكونه فعليه أن يتم لكل شهر ثلاثين يوما حتى يتم له اثنا عشر شهرا هذا ما لا نعلم فيه اختلافا،

والله أعلم

* مسألة:

الزاملي: فيمن نذر بحجة وهو فقير فصام شهرين عن حجته ثم استغنى أيجزيه ذلك الصوم أم لا؟

قال: لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، ولا فيما لا يقدر عليه، وليس للصوم هاهنا معنى وان كان قادرا فعليه الحج، والله أعلم