الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤24
-
* مسالة:
ومنه: وفيمن نذر برأس غنم قيمة لارية، فاشترى شاة بلارية ونواها لنذره، ثم بداله أن يتخذها منيحة ويشترى غيرها أيضيق عليه ذلك أم لا؟
قال: اذا كان رأس الغنم غير محدود فلا بأس عليه ان أمسكها واشترى غيرها لنذره وأما الرأس المحدود فقد وجب به النذر، وما جاء من الأولاد فحكمه عندى حكم أمه، وأما اللبن فلا أحفظ فيه شيئا، وان أخذه بعلقه فلا يضيق عليه عندى والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: اذا ماتت الدابة المنذور بها بعد أن وجب عليه النذر فيها وبعد أن أمكنه انفاذها فعليه عندى كفارة النذر، والبدل يكون مثلها؟ وذلك اذا تأنى بعد أن أمكنه انفاذها، وهذا اذا نذر بشاة بعينها،
والله أعلم
*
مسألة:
الشيخ
محمد بن عمر فيمن نذر أن يعمل كذا مكوكا في وضع معروف، ونسى ذلك الموضع الذى نذر له، لأن في ذلك الموضع ثلاثة قبور، هل يجوز أن يقسم بينهن مثالثة، ويؤكل كل ثلث في موضع أم لا؟
قال: يجوز العمل لهن كلهن لكل واحد بجميع ما نذره، وأما أن يقسم على ثلاثة فلا، وعليه أن يحتاط بلا حكم، والله أعلم
*
مسألة:
ومنه وفى الناذر الى موضع غير بلده أن يصلى الله تعالى كذا كذا