كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥

ركعة، وعجز عن الوصول اليه لكبر أو علة، هل يجوز له أن يصلى في

الموضع الذي هو فيه وتلزمه الكفارة أم لا؟

قال: قد جاء في الأثر أنه اذا انذر أن يصلى في غير بلده، ولم يقدر أنه يصلى في بلده وينظر قدر كراه ذهوبا ويفرقه على الفقراء، وأمانية صلاة النذر فانه يقول: أصلى لله تعالى أربع ركعات أو ست ركعات أو مازاد عما لزمنى من النذر أداء الغرض الى الكعبة طاعة لله ولرسوله، والله أعلم.

مسالة:

القرن رحمه الله: في رجل نذر سخلة فوجب عليه النذر فلم يوف حتى كبرت ونتجت، وجاءت سخلة أراد أن يوفى أتلزمه هي ونتاجها أم لا عليه الا الأولى؟

قال: اذا نذر بها هي بعينها ونتجت فهى وما نتجت في النذر،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفيمن لزمته نذرة لمسجد أو قبر ويعطيها غير ثقة ليأكلها في المكان المنذور وله، فيأكل منها قبل أن يفضلها، ويأخذ ما يفضل بعد الأكل فيأكله في غير الموضع المنذور له أبيرأ الناذر على هذه

منها

الصفة أم لا؟

قالَ: لا يجوز أن يسلم ما نذر لغير الثقة ولا يبرأ من النذرة، ولا يجوز النذر الا في الموضع المنذور له، وعليه بدل النذرة، وان صح خيانة الخائن فعليه الغرم والله أعلم.