الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦-
* مسالة:
الزاملي: فيمن نذر برأس غنم مرسلا فى قوله، أيجزيه اذا ذبح
جديا صغيرا أم لا؟
قال: فيما يعجبنى اذا كان على الارسال أن يذبح من أوسط الغنم فان ذبح جديا فلا أقول انه مخطئ، وان ذبح رأسا جيدا فقد أخذ بالاحتياط، والله أعلم
مسألة:
: *
ومنه: وفيمن نذر لله تعالى أن يشترى بأربع لاريات طعاما ليؤكل فى مكان، أيجوز له أن يشترى ببعض، وينفذه في يوم، ويشترى بالباقي، وينفذه في يوم آخر، وهل يجوز أن يمنع أحدا من ذلك، وأن يدعو أحدا الى ذلك أم لا؟
قال: على ما حفظته أنه يشترى بهن كلهن، ويأكلوا منه ما أطلقوا، وان فضل شيء فجائز أن يعودوا عليه يوما ثانيا، ولا بأس أن يدعو اليها أحدا، ويمنعوا منها أحدا، ويمنعوا منها أحدا، والنذرة لا تؤكل الا بأمر من الناذر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى مملوك نذر لله تعالى بنذر من صيام أو صلاة أو اطعام. فوجب عليه النذر، وهو مملوك ما يصنع، وهل فرق بين أن يكون ذلك باذن سيده أم لا؟
قال: ان النذر في الاطعام لا يجب على المملوك الا باذن سيده، فان أذن له سيده في النذير فليس له أن يطعم اذا وجبت عليه النذرة