الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧27 -
-
الا باذن سيده حين الاطعام، وكذلك الصلاة والصيام اذا كان يضعفه سيده، فليس له أن يصوم الا باذن سيده، والله أعلم
خدمة عن
* مسالة:
الشيخ خميس بن سعيد: فى رجل قال أنذر لله تعالى أن يكون أمر كذا وأنا على للقبر الفلاني خمس لاريات، وليس ينوي بذلك الأكل ولا غيره عندما أوجب على نفسه هذا النذر، ثم كان الأمر الذي يريده ما ترى عليه فى نذره هذا.
قال: أرجو أني سمعت في مثل هذا وما أشبهه أن يدفع الشيء المنذور به الى فقراء المسلمين يشترون به طعاما، ويأكلون عند القبر، ولا أعلم وجه الحجة في ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: فى امرأة نذرت لله ان يجئها ولد ذكر وأنه يعيش فجاءت بولد ذكر فمكث حيا سبعة أشهر، ثم مات أيجب عليها ما نذرت به على هذه الصفة أم لا؟
قال: اذا أرسلت القول ولم تقيده في عقد نيتها أن يعيش الى مدة معلومة من الأشهر أو السنين أن يلزمها النذر، لأنها ولدت ولداً ذكرا أو عاش لها كما ذكرت فيجب عليها الوفاء بالنذر، وإن كانت نوت أن يعيش الى سنين معلومة أو حد من كبر معلوم، فيعجبني أن لا يلزمها الا أن ينتهى الى ذلك الحد المحدود، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ
محمد بن عبد الله: وعن النذر اذا فضل ألهم أن يأخذوا
الفاضل ويأكلوه حيث شاءوا أم لا؟