كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

-

قال أما الذى يصل الأرز فذلك فيما عندى لا بأس به اذا كان يكفى ويصير ضياعا، وان كان فيه نفع فيعجبني أن لا يشرب منه على أنه منذور به للأكل انما يشرب منه، ويذوق بقدر ما يعرف المالح من التفل لا على أنه من طريق النذر، الأنه ليس بمحجور على الناذر وغيره، هكذا يعجبنى، ولا أحفظ في ذلك شيئا، والله أعلم

*

مسالة:

المشيخ سرحان بن عمر الأزكوى: وفيمن نذر برأس غنم فذبح الشاة النذر ثم أكلها سبع وهى مذبوحة أيلزمه بدلها أم لا؟

قال: ان كانت الشاة محدودة معينة فانه لا يلزمه بدلها وهذا الشيء لم يجئ منه، وانما هو من غيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نذر فيما لا يملك «وان كانت هذه الشاة ليست بمحدودة فانه يلزمه ذبح غيرها بدلها، والله أعلم.

مسالة:

ومن نذر أن يخرج الى موضع وحنث وهو يقدر على الخروج فتمادى ثم ضعف عن الخروج ما يلزمه؟

قال: يلزمه الكراء الى ذلك الموضع ومؤنثه يفرقه على الفقراء،

وقول عليه الكفارة، والله أعلم.

مسألة:

والمرأة اذا انذرت تسير الى موضع وحنثت ألزوجها منعها عن

المسير أم لا؟