كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣

-

قال: لزوجها منعها وتعتقد متى قدرت فعلت ما أو حببته على نفسها وعليها الكفارة فيما يفوت، وقول لا كفارة عليها، والله أعلم.

* مسالة:

الصبحي: في امرأة نذرت بصيام أيام البيض سنة زمانا ثم أتاها الحيض متى يكون بدلها اذا اطهرت أم اذا انقضت تلك السنة؟

قال: لم أحفظ متى هذا البدل مع وجود مع وجود الاختلاف فيه، وعندى

أنه أن أبدلت في سنتها أجزأها، وان أخرت الى المستقبلة أن تبذله في أيام البيض جاز لها ذلك

وقال من قال: لا بدل عليها ولا كفارة، وقيل عليها البدل والكفارة، وقيل بالبدل وحده، وقيل بالكفارة وحدها، والله أعلم.

*

مسألة:

وقال القاضي ناصر بن سليمان: اذا تمت السنة أبدلتها كما

نذرت مكان اليوم من البيض يوما والله أعلم.

مسالة:

فيمن نذر أن يفعل أو يأكل هو وفلان؟

قال: يوجد عن الشيخ أبي سعيد ليس على الناذر سؤال فلان المنذور عليه، فان صحت له البغية على ما نذر والا في وجوب الكفارة عليه اختلاف، وكذلك من نذر أن يصلى فى مكان وعجز عن ذلك أو كان المكان لا يتوصل اليه قول ليس عليه فيه كفارة ولا شيء، وقول تلزمه الكفارة في العاجز وغير العاجز، وقول تكفيه الكفارة عن الفعل،

والله أعلم

(م 3 - إباب الاثار جـ 2:4)