كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

*

مسألة:

والناذر بما لا يكون طاعة ولا معصية، هل يجوز له أن يكفر نذره ولم يفعل ما نذر به وكان قادرا على فعله أم لا؟

قال: حفظت ذلك من بعض أجزاء بيان الشرع، وقد قيل لا يجوز ذلك، وليس له الا الوفاء به اذا لم يكن معصية والله أعلم.

* مسالة:

ومن نذر بلحم محدود أو غير محدود فطبخه وأخرج مرقه، هل

يجزيه؟

قال: لا أحفظ فيه شيئا بعينه، ومثل هذا يختلف فيه، ويعجبني أن يجزيه ذلك ولا بدل عليه فى نذره والله أعلم؟

مسألة:

وتقديم

ومنه: وينبغى فى النذر أن ينحر الموسط من الدواب وهو ابن سنتين، كفارة النذر مختلف فه ككفارة اليمين، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وفيمن نذر أن يخرج الى قرية أن فعل الله كذا أو فعل الله ذلك، وأراد أن لا يخرج أو عجز عن الخروج أو شق عليه من غير ما يلزمه

في ذلك؟