كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

قال: ان كان نذره فى ذلك الخروج ليعمل شيئا من طاعة الله تعالى فليس له الا الوفاء بما نذر حتى يعجز عن ذلك.

فقول: عليه كفارة نذره اطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام

مخير في ذلك

وقال من قال: عليه الكفارة ويفرق بقدر كرائه ذاهبا

وقال من قال: يفرق بقدر كرائه ذاهبا وراجعا وليس عليه في المؤنة شيء لأنه يموت نفسه.

وقال من قال: يفرق بقدر كرائه ذاهبا وراجعا، والمؤنة كفارة نذره.

مع

وقال من قال: ينظر فان كان بقدر الكراء أكثر من الكفارة فرق بقدر الكراء، وليس عليه كفاة، وان كان الكفارة أكثر كفر وليس عليه بقدر الكراء

وقال من قال: عليه أن يكفر وليس عليه فى الكراء أو المؤنة شيء، وان كان فى ذلك الخروج لغير طاعة الله، ولا معصية، فقول ليس عليه الا الوفاء به كنذره بالطاعة.

وقال من قال: إن شاء كفر، وليس عليه فى المؤنة شيء، وان شاء وفي وهو مخير فى ذلك على هذا القول، وان كان نذره ليعمل شيئا من المعصية فليس له الوفاء بنذره، ولا أعلم فيه اختلافا وانما عليه كفارة نذره والتوبة من نذره بالمعصية.

وقال من قال: ليس عليه كفارة نذره وانما عليه التوبة، والله

أعلم.