كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨

38

* مسالة:

ومنه: وسألته عمن نذر بمأكول أو مشروب في موضع كذا به مؤديا لما عليه من النذر فلم يجد من يأكله ماذا عليه؟ قال: معى أن عليه حفظ ذلك الى أن يخرج من لازمه

يخرج

قلت له: وان رجع به حافظا له، ثم ضاع من يده هل تراه

ضامنا:

قال: معى ان كان لزمه في الأصل وصار في يده مضمونا مثل من نذر بشيء لينفذه يوم جمعة فيجاوز به من غير عذر، فهو ضامن لما نذر به حتى يخرج منه بأدائه أو براءة وأما اذا لم يقصر فيه فعندى أن المنذور به فى يده أمانة، ولا يلزمه ضمان ما ضاع منه من عذر، ولعل في هذا الموضع يختلف في وجوب الكفارة عليه وثبوتها في وضع النذر وضمانه أيثبت والله أعلم.

مسألة:

الشيخ ناصر بن خمس رحمه الله: فيمن قال: ان جاءني كذا أو رزقني الله كذا، أو أن عافى الله ولدى من مرضه ان شاء الله على كذا ليؤكل في المسجد الفلاني، أو القبر الفلاني، فوقع الأمر من الله تعالى

على ما أراد، هل عليه باللازم تسليم كالنذر أم لا؟

قال: قول يكون ثابتا عليه كالنذر، وهذا القول أحسن عندنا

•

ليوفى بما عاهد الله عليه، وقول ليس هو كالنذر ولا شيء عليه، والله

أعلم.