كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩

-

* مسالة:

ومنه: وفى امرأة نذرت لله عز وجل ببقرة لها ليؤكل لحمها في المسجد الفلاني، ونذرت هذه المرأة بهذه البقرة لتذبح اذا عقرت فماتت هذه المرأة الناذرة بهذه البقرة، والبقرة عشراً أيجب على ورثة هذه المرأة أن يقضوا النذر الذي نذرت به أم لا؟

قال: على ورثة هذه المرأة أن يفعلوا بهذه البقرة كما نذرت بها في حياتها كانت عشرا أو غير عشر اذا كانت محدودة معينة، وما ولدته بعد وجوبها للنذر فهو تبع لها، وأما اذا مات النذر المحدود لم يقصر من وجب عليه الوفاء به فى انفاذه فلا شيء عليه، ولا على ورثته، وان قصر والورثة بعده فعليهم بدله فهذا فى المحدود، وأما غير المحدود فاذا ضاع منه شيء لزم بدله، والله أعلم.

* مسالة:

•

عن الشيخ خمس بن سعيد: فيمن عليه نذر صلاة فعقده في اقامة واحدة، فلما صلى بعض صلاته انتقض وضوءه أيتم له ما صلى و هو يسلم بين كل ركعتين أولا يصح له ما صلى؟

قال: الله أعلم ان كان نوى أن يصليها في مقام واحد، ولم يتمها فأرجو أن لا يزول عنه النذر الا بأمثال أداء ما لزم نفسه من

النذر، والله أعلم.

مسألة:

الصبحي: ومن نذر بما في بطن هذه البقرة ليطاف به على قبر

كذا ثم خرج ميتا؟