الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١* مسالة:
ومنه: وفيمن نذر أن يصوم النهار، ويقوم الليل، فقدر على حد ذلك وعجز عن الآخر ما يجب عليه؟
قال أرجو أنه اذا لم يوف بما ألزم نفسه من النذر أنه لا يعذر من كفارة النذر، واثبات ما يقدر عليه، والله أعلم.
مسالة:
الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن عمر: عمن نذر بدراهم معدودة يشترى بها طعام وتؤكل فى موضع معلوم فاشترى بأكثر مما نذر به، وأخرج النذر جملة وفضل شيء قدر الزيادة، هل يجوز أن يؤكل فى غير ذلك الموضع؟
قال: يجزى فى ذلك الاختلاف، والله أعلم.
مسألة:
الصبحي: في امرأة نذرت بصيام ثلاثة أيام فصامت يومين بغير اذن زوجها، فعلم ومنعها الصيام فأفطرت أنه يتم لها صيام اليومين اذا تركت اليوم الثالث من عذر، ومنع زوجها لها عذر في بعض القول،
والله أعلم
* مسألة:
يجي
الشيخ ناصر بن خمس رحمه الله فيمن قال: ان شاء الله فلان من سفره، ويكون سالما فعلى صيام شهرين ما يلزمه في ذلك؟
قال: ان الاستثناء يهدم النذر، ومن قال: ان شاء الله يكون
كذا أو أنا أفعل كذا ولم تكن نيته نذرا فلا يلزمه شيء، والله أعلم