الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢42
* مسالة:
ومنه: ان قدم البدل قبل لزومه لزمه النذر اذا وقع، والله أعلم.
* مسالة:
ومن مات وعليه نذر صلاة في موضع معروف وأوصى على وارثه أن
يصلى عنه؟
فلا يجوز أن يصلى أحد عن أحد؟
قال المؤلف: أرجو أن به قولا أنه يجوز، والله أعلم
* مسألة:
الزاملي: فيمن نذر أن يصوم أيام البيض مدة حياته أو سنين معلومة وأراد أن يصوم كفارة أو شهر مضان أترى عليه بدلهن أم لا؟
قال: أما صيام شهر رمضان فانه يجزيه عن صوم النذر على قيل، وأما صيام غير شهر رمضان فيعجبني أن يعيد صوم النذر، والله
أعلم
مسألة:
: *
ابن عبيدان: واذا تناذر رجلان على شيء فقال أحدهما: ان كان الأمر كما تقول أنت، فعلى كذا لارية فضة نذرا، فقال الآخر كذلك فكان كما قال أحدهم أيجب على الناذر هذا النذر أم لا؟
قال: قولان هذا لا يثبت لأن بعض المسلمين جعله بمنزلة الخطار، وقيل ان هذا ثابت، وعلى قول من يقول انه ثابت، فلا تعجبني البراءة