كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢

42

* مسالة:

ومنه: ان قدم البدل قبل لزومه لزمه النذر اذا وقع، والله أعلم.

* مسالة:

ومن مات وعليه نذر صلاة في موضع معروف وأوصى على وارثه أن

يصلى عنه؟

فلا يجوز أن يصلى أحد عن أحد؟

قال المؤلف: أرجو أن به قولا أنه يجوز، والله أعلم

* مسألة:

الزاملي: فيمن نذر أن يصوم أيام البيض مدة حياته أو سنين معلومة وأراد أن يصوم كفارة أو شهر مضان أترى عليه بدلهن أم لا؟

قال: أما صيام شهر رمضان فانه يجزيه عن صوم النذر على قيل، وأما صيام غير شهر رمضان فيعجبني أن يعيد صوم النذر، والله

أعلم

مسألة:

: *

ابن عبيدان: واذا تناذر رجلان على شيء فقال أحدهما: ان كان الأمر كما تقول أنت، فعلى كذا لارية فضة نذرا، فقال الآخر كذلك فكان كما قال أحدهم أيجب على الناذر هذا النذر أم لا؟

قال: قولان هذا لا يثبت لأن بعض المسلمين جعله بمنزلة الخطار، وقيل ان هذا ثابت، وعلى قول من يقول انه ثابت، فلا تعجبني البراءة