كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

43

على مثل هذا، وأما أن أعطاه ما نذر له به وقبضه ورده عليه، فذلك

جائز

•

* مسألة:

ومنه: وفيمن نذر أن يعطى فقيرا معينا شيئا فمات ذلك الفقير

قبل أن يعطيه؟

قال: فاذا كان نذر له أجل فقره فهو لورثته الفقراء، وان لم يكن نذر له الأجل فقره فهو لورثته كلهم الأغنياء والفقراء، والله أعلم

مسألة:

أفتى الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد، وفيمن نذر لمسجد أو قبر بطعام وأراد أن يقسمه مرتين أو ثلاثا أنه لا يجوز، وان نذر أن يصوم عشرة أيام وأراد أن يصوم كل خمس أيام وحدهن فقول انه جائز وأكثر القول أنه لا يجوز، والله أعلم.

مسألة:

وفيمن نذر بدراهم تفرق على الفقراء، هل يجوز للناذر أن يعطى من النذر أولاده وزوجته اذا كانوا فقراء؟

قال: فلا يعطى غير البالغين من أولاده من مال الفقراء، وكذلك يعجبنى الزواجته أن لا يعطيها مما لزمه للفقراء، وأما أولاده البالغون اذا كان ملزما نفسه عولهم فلا يعطيهم مما لزمه للفقراء في أكثر القول، وان كانوا بائنين عنه وعولهم على أنفسهم نجائز له ذلك ما كان من نذر أو كفارة، واحد الفقر الذى ليس له من المال ما يغنيه الى سنة من غلة مال أو ذهب أو فضة أو من صناعة ثابتة تغنيه ما يحصل منها، وان كان