الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤-
معه صناعة لا تغنيه وليس معه من المال غيرها ما يغنيه الى سنة مع ما يحصل منها، فهو فقير ولا عمل على قيمة الأصول، وانما العمل على الغلة والدراهم والذهب والفضة والصناعة الثابتة والآنية والسلاح الذي يفضل عن العازة، والله أعلم.
ألة:
وجدت عن أحمد بن مداد أن اهاب الغنم المنذور بها للناذر، وحفظت عن غيره أن جلود البقر والغنم والابل الموصى بها للفقراء، هل للورثة على قدر ميراثهم من هالكم، ولو أوصى بها بأعيانها، ووجدت أن الاهاب يعطى الذابح؟
قال الحسن بن عبد السلام: ان الاهاب من الدابة المذبوحة للنذر
يجوز للفقراء أخذه من غير أجرة الذباحة، وهو حلال ان شاء الله
ووجدت عن أحمد بن مداد: من نذر بخمس مكايك حب أن يطحن ويخبز ويؤكل في المسجد الفلاني، فأجرة الطحين والخبز من الحب المنذور به.
وعن ابن عبيدان: أن من نذر بحب وذبيحة فأجزة الطحين من الحب وأجرة الذبيحة من المذبوح، وأجرة الخبز من المخبوز، والله أعلم
* مسألة:
من نذر بصلاة كذا ركعة وصوم كذا يوما ففعل بعض ذلك نسيانا منه بحسب أنه أتى بالجميع، ثم ذكر بعد ذلك ايجزيه ايتان ما بقى، والاشيء عليه أم لا؟