الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥45
-
لا أحفظ فى هذا شيئا، ولعل النسيان من العذر، وفي الأثر من
نسى شيئا من ماله ولم يخرج زكاته حتى استفاد فائدة فقالوا لا يعذر
من زكاة الفائدة فأفطر فيها، والله أعلم.
مسألة:
ومن نذر بفعل شيء في وقت معين منه، ونسى فعله ففى الكفارة عليه اختلاف، وفى لزوم فعله بعد الوقت عليه اختلاف قيل يلزمه فعله، والكفارة وقيل بلزوم فعله ولا كفارة عليه، وقيل تلزمه الكفارة ولا يلزمه فعله، وقيل لا يلزمه فعله ولا الكفارة عنه، والله أعلم.
سالة:
ومن نذر بصوم ووجب عليه وهو صحيح قادر فلم يصم حتى عجز
عنه ماذا يجب عليه، وهل عليه الوصية؟
قال: عليه كفارة المنذر، وعليه الوصية بذلك
قلت له: واذا وجب عليه وهو عاجز عنه، فان كفر وأطعم قول من قال بذلك أيكفيه ذلك وتسقط عنه الوصية به أم لا؟
قال: لا شيء عليه، وقول عليه الكفارة
على
قات له: فان لم يفعل أحد ما ذكرت لك على قول من لا يلزمه ذلك أيلزمه أن يوصى به أم لا؟
قال: اذا توسع بقول من لم ير عليه الكفارة فلا تلزمه الوصية،
والله أعلم.