الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦ألة:
الصبحى: وفى النذر على الغضب اختلاف فى ثبوته، واليمين على
الغضب لا يثبت مالم يكن بطلاق أو عتاق والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن نذر بشيء من مال غيره، وقال صاحب المال أنا تام
نذرك أيثبت أم لا؟
قال: نذر الرجل فى مال غيره لا يثبت عليه ولا في المال، ولا في المال، ولا أعلم فى ذلك اختلافا فاذا أتمه صاحب المال خرج المال مخرج العطية منه له وخفت أن يلزم الناذر، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: ومن نذر لمسجد فالتلبس عليه أنه لهذا أو لهذا ان جعل نذره فيهما ان كان مما يصلحهما ولا يضرهما فحسن، وان توخى أحدهما فذلك وجه، فان قال قائل غير ثابت هذا النذر اذ موضعه غير معلوم لم الا أن لا يقدر على معرفة أحدهما، وفى الأصل لا نذر على الانسان فيما لا يقدر عليه، والله أعلم
يبعد
مسألة:
ومنه: واذا نذر بهذه الدابة ان عافى الله ولده لذبح، أو تكون له
فتجيب قبل أن يعافى ثم عوفى؟
لو أثبتها مثبت
مع
النذر، وقالوا ان الولد تبع لها، ولو أخرج النتاج مخرج واحتج أن
نتاجها لم يبعد اذ هو ممنوع بيعها قبل وقوع