كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

في مؤنة لا يلزم الناذر بدله لم يخرج من الحق، وفي تأويل قول الله تعالى: (لكم فيها منافع (ففى التفسير أنه النتاج واللبن والصوف،

والله أعلم

* مسألة:

ومنه: ومن نذر أن يصلى أربعين ركعة فانه يقعد يصلى أن يصلى

أربعين ركعة عما عليه من واجب النذر، فاذا صلى ركعتين سلم ثم قام فاذا استوى قائما أحرم ثم استعاذ ثم قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن فعلى هذا فى كل شفع ويجزيه توجيه واحد، وعقد واحد، والله أعلم

سألة:

وفيمن نذر يرأس غنم أيجوز له أن يذبح من الجعد أم لا؟

قال: فيه اختلاف: قول يجزى، وقول لا يجزى، وعلى قول من

أجاز ذلك يجزيه الكباش، وان بادل به رأس غنم فهو أحوط، والله أعلم

سألة:

،

الصبحي: ومن قال لا يأخذ من ماك الله شيئا من باب النذر، وذلك

لا من عناه؟

قال: معى أن هذا نذر ثابت عليه الا فى مخصوص من الأمر، وذلك أن أئمة المسلمين يستغنون عنه ولا عن تدبيره، وكذلك فقراء المسلمين، ولمن له حق فيه من عالم وحاكم أو وال ويعتاد من أين هذا الناذر من ضعفائهم أو أغنيائهم، ولهذه المسألة شرح، فان كان ممن يقوم بعوله من مثل صانع أو حراث أو مال يستغله، ويقوم به ثبت عليه النذر مادام مستغنيا، وان كفره فى حال غناه وانتفع منه كما ينتفع غيره